السيد محمد تقي المدرسي
167
الوجيز في مناسك الحج
عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسِّع على نفسه فيفضل منها ، أيردّها عليه ؟ قال : " لا ، هي له « 1 » . تفصيل القول : 1 - تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت ، وعنالحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً ( أي سواء كان قادراً أم عاجزاً ) ، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍكالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله . 2 - يشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ على الأحوط . الثاني : العقل . الثالث : الإيمان ( صحّة المذهب ) . الرابع : الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة ، فلواطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى . الخامس : معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره . 3 - تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّعليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم . 4 - لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه ، فتجوز نيابةالرجل عن المرأة ، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل . 5 - تجوز نيابة الرجل الصرورة « 2 » عن الرجل والمرأة الصرورة
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 180 ، الحديث 2 . من الباب 10 من أبواب النيابة في الحج ( 2 ) - الصورة من لم يحج حتى الان .